قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٢/٢٠١٤
الرقابة على دستورية القوانين · ٢٠١٤/٥/٢٢
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٢/٢٠١٤ بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٢ في مراجعة دستورية القانون رقم ٢٨٩/٢٠١٤، انتهى فيه المجلس إلى تعليق المفعول.
- التصنيف
- الرقابة على دستورية القوانين
- التاريخ
- ٢٠١٤/٥/٢٢
- رقم القرار
- ٢/٢٠١٤
- القانون المطعون فيه
- رقم ٢٨٩/٢٠١٤
- الجهة المستدعية
- النواب السادة: زياد أسود، حكمت ديب، مروان فارس، اسطفان دويهي، يوسف خليل، اميل رحمه، فادي الأعور، ميشال الحلو، نعمة الله أبي نصر وعاصم قانصو.
- المآل
- تعليق المفعول
القانون المطعون فيه
القانون رقم 289 الصادر في الجريدة الرسمية في العدد 20 تاريخ 8\5\2014.
نصّ القرار
القرار رقم ٢٠١٤/٢ تاريخ ٢٠١٤/٥/٢٢
طلب وقف العمل وابطال القانون رقم ٢٠١٤/٢٨٩ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ حول تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/٥٠ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ : نظام وتنظيم الدفاع المدني
نتيجة القرار
تعليق مفعول القانون
المواد المسند اليها القرار
المادة ٢٠ من القانون رقم ١٩٩٣/٢٥٠ وتعديلاته (انشاء المجلس
الدستوري)
المادة ٣٤ من القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٣ (النظام الداخلي للمجلس
الدستوري)
رقم المراجعة: ٢٠١٤/٣
المستدعون: النواب السادة: زياد أسود، حكمت ديب، مروان فارس، اسطفان دويهي، يوسف خليل، اميل رحمه، فادي الأعور، ميشال الحلو، نعمة الله أبي نصر وعاصم قانصو.
القانون المطلوب إبطاله: القانون رقم ٢٨٩ الصادر في الجريدة الرسمية في العدد ٢٠ تاريخ ٢٠١٤/٥/٨.
إن المجلس الدستوري،
الملتئم في مقرّه بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٢ برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، وقد تغيب أنطوان خير بداعي السفر.
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامية الى ابطال القانون رقم ٢٨٩ الصادر في الجريدة الرسمية في العدد ٢٠ تاريخ ٢٠١٤/٥/٨، والمتعلق بتعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/٥٠ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ (نظام وتنظيم الدفاع المدني).
وسنداً إلى المادة ٢٠ من القانون رقم ١٩٩٣/٢٥٠ وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة ٣٤ من القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٣ (النظام الداخلي للمجلس الدستوري) ومع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والأساس.
يقرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم ٢٨٩ تاريخ ٢٠١٤/٥/٨، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.