دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
الطعون النيابية

قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ١٧/١٩٩٧

الطعن في صحّة النيابة · ١٩٩٧/٥/١٧

قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ١٧/١٩٩٧ بتاريخ ١٩٩٧/٥/١٧ في الطعن بصحّة النيابة، انتهى فيه المجلس إلى ردّ المراجعة.

التصنيف
الطعن في صحّة النيابة
التاريخ
١٩٩٧/٥/١٧
رقم القرار
١٧/١٩٩٧
المآل
ردّ المراجعة

نصّ القرار

قرار رقم ١٩٩٧١١٧ تاريخ ١٧\١٩٩٧١٥

طارق شهاب ١ في موضوع إعادة جمع الأصوات المقعد السني في منطقة مرجعيون - حاصبيا (دائرة محافظتي الجنوب والنبطية)، انتخابات ١٩٩٦

نتيجة القرار

ردّ المراجعة شكلاً

الأفكار الرئيسية

عدم قبول المراجعة شكلاً اذا كانت محصورة بطلب تصحيح مجموع الأصوات لعدم بيان الغاية منها

رقم المراجعة : ٩٦١٢٠

المستدعي: المحامي طارق شهاب، المرشح الخاسر عن المقعد السني في منطقة مرجعيون - حاصبيا (دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية)، في دورة العام ١٩٩٦ لانتخابات مجلس النواب.

الموضوع: إعادة جمع الأصوات التي نالها وتصحيح النتيجة.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ ١٧\١٩٩٧١٥، بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب، والأعضاء السادة: جواد عسيران، أديب علام، كامل ريدان، ميشال تركية، بيار غناجه، سليم العازار، أنطوان خير، خالد قباني.

بعد الإطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين.

بما أن المستدعي، المحامي طارق شهاب، قد تقدم من المجلس الدستوري، بتاريخ ١٩٩٦١١٠١٩، بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم ٩٦١٢٠، يطعن بموجبها في صحة النتيجة الواردة في محضر لجنة القيد العليا لانتخابات دائرة محافظتي الجنوب والنبطية، ويطلب إعادة جمع الأصوات التي نالها في جميع محاضر لجان القيد والمحاضر المنظمة من قبل رؤساء الأقلام، وبالتالي تصحيح النتيجة.

وبما أنه يدلي بأن الوكالة الوطنية للإعلام نشرت - بعد إعلان النتائج الرسمية من قبل وزير الداخلية، مساء اليوم التاسع من أيلول ١٩٩٦ - في الصفحة السابعة من نشرتها الثانية، المؤرخة في ١٩٩٦١٩١٩، أن المرشح عن المقعد السني في منطقة مرجعيون - حاصبيا، طارق شهاب، قد نال أربعة وثلاثين ألف صوت، وقد ورد هذا الرقم ذاته في جميع الصحف الصادرة في ١٠\١٩٩٦١٩.

وبما أن المستدعي تقدم، في ١٩٩٦١٩١٢٨، من وزير الداخلية باستدعاء طلب فيه الموافقة على تمكينه من الاطلاع على جميع محاضر لجان القيد والمحاضر المنظمة من قبل رؤساء الأقلام في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية والحصول على صور عنها، فأفادته الوزارة، بتاريخ ١٩٩٦١١٠١٧، بأن الأصوات التي نالها وفقاً لمحضر القيد النهائي هي ٢٠١٩٥ صوتاً.

وبما أنه يعتبر هذه النتيجة مغايرة للنتيجة التي أعلنها وزير الداخلية، مساء ١٩٩٦١٩١٩، والتي تشير إلى نيله ٣٤٠٠٠ صوت، كما جاء ذكره في نشرة الوكالة الوطنية للإعلام وفي صحيفتي " النهار" و "السفير" في ١٩٩٦١٩١١٠،

وبما أنه يطلب قبول المراجعة في الشكل وإعلان اختصاص المجلس للفصل فيها، استناداً إلى المادة ٢٤ من القانون رقم ٩٣١٢٥٠، التي خولت المجلس النظر ليس في صحة نيابة نائب منتخب فقط، بل النظر كذلك في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب، ومن ثم تصحيح نتيجة مجموع الأصوات التي نالها المستدعي في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية، وفقاً للواقع الصحيح.

فبناء على ما تقدم

في الشكل

حيث أن المستدعي لم يبيّن الغاية التي يرمي إليها من مراجعته المقصورة على طلب تصحيح مجموع الأصوات التي نالها في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية.

وحيث أن المراجعة بحالتها الحاضرة، تكون غير مقبولة شكلاً.

لهذه الأسباب

وبعد المداولة يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

أولاً: رد المراجعة شكلاً.

ثانياً: إبلاغ هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وصاحب العلاقة. ثالثاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في السابع عشر من شهر أيار ١٩٩٧.

افتح الأداة التفاعلية للبحث في القرارات

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ القرارات.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.