قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ١١/٢٠٢٥
مسألة إجرائية · ٢٠٢٥/٦/١٢
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ١١/٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢ في مسألة إجرائية، انتهى فيه المجلس إلى غير محدّد.
- التصنيف
- مسألة إجرائية
- التاريخ
- ٢٠٢٥/٦/١٢
- رقم القرار
- ١١/٢٠٢٥
- المآل
- غير محدّد
نصّ القرار
١٦٤٧
قرار رقم: 2025/11 تاريخ : 2025/6/12
إنّ المجلس الدستوري،
الملتئم في مقرّه بتاريخ 2025/6/12، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة بسبب المرض.
بعد الاطلاع، على القرار رقم 2025/10 الصادر في 2025/6/10 العائد للطعن بالقانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية 2025/5/23،
تبين وجود خطأ مطبعي في الحيثية الأولى من الصفحة الثالثة من القرار رقم 2025/10 حيث ورد خطأ في هذه الحيثية نص القانون رقم 8 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية تاريخ 2025/5/23، بدلاً من نص القانون رقم 9 المطعون فيه، الأمر الذي يوجب تصحيح هذا الخطأ المطبعي.
ذلك
يقرّر بالاجماع،
1- تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في كامل نص الحيثية الأولى من الصفحة الثالثة من القرار رقم 2025/10 الصادر بتاريخ 2025/6/10 بحيث يشطب نص القانون رقم 2025/8 الآتي:
"-استثنائياً وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للمفتشين الممتازين الذين اشتركوا في مباراة الترقية، لرتبة ملازم بناء لمذكرة خدمة رقم 8/أ/ص/م ذ تاريخ 2009/2/5 البند 21 منها، وتوقفت لصدور قانون ترقية عدد من المفتشين عن مجلس النواب، أن يقدموا استقالتهم ويحالوا على التقاعد بعد ترقيتهم لرتبة ملازم مهما تكن مدة خدمتهم اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 2009/67.
-تصفى حقوق الذين تقدموا باستقالتهم، على أساس رتبة ملازم اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 2009/67 مع استفادة من أحيل على التقاعد منهم قبل صدور هذا القانون.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، "
ويستبدل بنص القانون رقم 2025/9 الآتي:
"- خلافاً لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، يحق للضباط الذين رقيوا أو سيتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 2022/271 إعادة طار، أو طلب إنهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ إحالتهم على التقاعد أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 مع مراعاة الشروط الواردة بهذا القانون.
- تصفى حقوق الضباط المذكورين أعلاه على أساس وضعيتهم الجديدة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء بعد صدور هذا القانون ودون أي مفعول رجعي بناء لطلبهم.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."
2- وضع إشارة بهذا التصحيح في الصفحة الأولى من القرار المصحح.
3- إبلاغ هذا القرار مع القرار المصحح لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
الحدث في، 2025/6/12
میشال طرزي