قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ١٠/٢٠٢٤
مسألة إجرائية · ٢٠٢٤/١٢/٢٣
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ١٠/٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٣ في مسألة إجرائية، انتهى فيه المجلس إلى غير محدّد.
- التصنيف
- مسألة إجرائية
- التاريخ
- ٢٠٢٤/١٢/٢٣
- رقم القرار
- ١٠/٢٠٢٤
- الجهة المستدعية
- النواب: جورج عدوان، غسان حاصباني، ملحم الرياشي، فادي كرم، زياد حواط، غادة أيوب، الياس اسطفان، سعيد الأسمر، ايلي الخوري، رازي الحاج، ستريدا جعجع، بيار بو عاصي، كميل شمعون، جورج عقيص، أنطوان حبشي، غياث يزبك، جهاد بقرادوني، نزيه متى، شوقي الدكاش.
- المآل
- غير محدّد
القانون المطعون فيه
القانون رقم 327/2024 الصادر في 28/11/2024، المتعلّق بتعديل المادة /2/ من المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983 (قانون القضاء العدلي) المنشور في الجريدة الرسمية، بالعدد رقم /49/ تاريخ 5/12/2024.
نصّ القرار
قرار رقم 2024/10 تاريخ 2024/12/23
رقم المراجعة : 12/و
تاريخ الورود: 2024/12/17
موضوع المراجعة: القانون رقم 2024/327 الصادر في 2024/11/28، المتعلّق بتعديل المادة /2/ من المرسوم الاشتراعي رقم 1983/150 (قانون القضاء العدلي) المنشور في الجريدة الرسمية، بالعدد رقم /49/ تاريخ 2024/12/5.
المستدعون: النواب: جورج عدوان، غسان حاصباني، ملحم الرياشي، فادي كرم، زياد حواط، غادة أيوب، الياس اسطفان، سعيد الأسمر، ايلي الخوري، رازي الحاج، ستريدا جعجع، بيار بو عاصي، كميل شمعون، جورج عقيص، أنطوان حبشي، غياث يزبك، جهاد بقرادوني، نزيه متى، شوقي الدكاش.
إنّ المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه عند الساعة العاشرة من يوم الاثنين الواقع فيه 2024/12/23، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لوجوده في المستشفى والعضو القاضي ميشال طرزي لوجوده خارج لبنان.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وبعد التدقيق والمذاكرة،
تبين أن النواب الواردة أسماؤهم أعلاه، قدموا استدعاء بتاريخ 2024/12/17 سجّل في قلم المجلس برقم 12/و/2024، طعناً بالقانون رقم 2024/327، الصادر في 2024/12/4، المنشور في ملحق العدد 49 من الجريدة الرسمية تاريخ 2024/12/5، طالبين قبول الاستدعاء شكلاً وأساساً وتعليق مفعول القانون المطعون فيه ومن ثم إصدار القرار بإبطاله وأدلوا بالأسباب القانونية التالية:
1- مخالفة القانون أحكام المادة /36/ من الدستور.
2-مخالفة القانون أحكام المادة /20/ من الدستور، ومبدأ إستقلالية القضاء.
3-مخالفة القانون أحكام الفقرة " ه" من مقدمة الدستور. ومبدأ الفصل بين السلطات.
4-مخالفة القانون مبدأ الشمولية والتجرُّد، ولثبوت التشريع لمصلحة أشخاص محدّدين، وللإنحراف التشريعي.
5- وفي كلّ الأحوال، إبطال جزئي للقانون المطعون فيه، وذلك بإبطال الفقرتين الثانية والثالثة منه، لعلّه عدم إرفاق النص القانوني بأسباب موجبة.
بناء عليه
أولاً: في الشكل:
حيث إنّ المراجعة موقّعة من أكثر من عشرة نواب وقد وردت ضمن المهلة القانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية فتقبل شكلاً.
ثانياً: في الأساس:
حيث إنّ موضوع المراجعة هو وقف مفعول القانون 2024/327 وإبطاله وهو متلازم مع موضوع المراجعة المقدمة بتاريخ 2024/12/9 والمسجلة برقم 2024/10، علما أن الأسباب مكررة في المراجعتين.
وحيث يرى المجلس ضرورة ضم هذه المراجعة الى المراجعة رقم 2024/10 تاريخ 2024/12/9 والسير بهما معاً لحسن سير العدالة.
لذلك،
تقرر ضم هذه المراجعة الى المراجعة رقم 2024/10 والسير بهما معاً.
قراراً صدر في 2024/12/23
ميراي نجم
الياس مشرقاني
فوزات فرحات
أكرم بعاصيري
رياض أبو غيدا
ألبرت سرحان
الرئيس
عوني رمضان
طنوس مشلب