دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
الرقابة الدستورية

قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ١/٢٠١٨

الرقابة على دستورية القوانين · ٢٠١٨/٤/٢٦

قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ١/٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ في مراجعة دستورية القانون رقم ٧٩/٢٠١٨، انتهى فيه المجلس إلى تعليق المفعول.

التصنيف
الرقابة على دستورية القوانين
التاريخ
٢٠١٨/٤/٢٦
رقم القرار
١/٢٠١٨
القانون المطعون فيه
رقم ٧٩/٢٠١٨
الجهة المستدعية
النواب
المآل
تعليق المفعول

المواد الدستورية المستنَد إليها

المادة ١٩ (المجلس الدستوري)

نصّ القرار

٢٨٥٩

قرارات المجلس الدستوري

رقم المراجعة: ٢٠١٨/٤ القرار رقم ٢٠١٨/١ تاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦

المستدعون النواب: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، فادي الهبر، ايلي ماروني، سيرج طورسركسيان، ايلي عون، جيلبرت زوين، يوسف خليل ودوري شمعون.

إن المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده، والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عملية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة، والرامية إلى تعليق العمل بالقانون رقم ٧٩ تاريخ ١٨ نيسان ٢٠١٨ والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد ١٨ تاريخ ١٩ نيسان ٢٠١٨، والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠١٨، وأبطاله جزئياً أو كلياً.

وسنداً للمادة ١٩ من الدستور والمادة ٢٠ من القانون رقم ١٩٩٣/٢٥٠ وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة ٣٤ من القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٣ (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).

ومع حفط بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس، وريثما يصدر القرار بشأن القانون المطعون فيه، يقرر المجلس الدستوري بالإجماع:

تعليق العمل بالمادة ٤٩ من القانون المطعون فيه، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.

قرار صدر في ٢٠١٨/٤/٢٦ الرئيس

مراسيم رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم ٢٨١١ قبول هبة مقدمة من وكالة التعاون والتنمية الايطالية في لبنان (AICS) لصالح ادارة الاحصاء المركزي

إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة ١٨ منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٨/٤/٤، يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: قبلت الهبة المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من وكالة التعاون والتنمية الايطالية في لبنان (AICS) لصالح ادارة الاحصاء المركزي، وهي عبارة عن مساعدات تقنية وتجهيزات معلوماتية، وتقدر قيمتها بحوالي /٢٠٤,٧٢٥ / يورو.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٤ نيسان ٢٠١٨ الامضاء: ميشال عون

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

افتح الأداة التفاعلية للبحث في القرارات

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ القرارات.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.