قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ١/٢٠٠٩
الطعن في صحّة النيابة
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ١/٢٠٠٩ بتاريخ في الطعن بصحّة النيابة، انتهى فيه المجلس إلى ردّ المراجعة.
- التصنيف
- الطعن في صحّة النيابة
- التاريخ
- غير متوفّر
- رقم القرار
- ١/٢٠٠٩
- المآل
- ردّ المراجعة
نصّ القرار
٥٣٤١
قرارات المجلس الدستوري رقم المراجعة: ٢٠٠٧/١
قرار رقم / ١/
تاريخ: ٢٠٠٩/٧/٨
المستدعي : زهير ابراهيم الخطيب - المرشح المنافس الخاسر عن المقعد السني في دائرة مدينة بيروت - الدورة التكميلية - الفرعية - النيابية لسنة ٢٠٠٧ .
المستدعى ضده: محمد الأمين عيتاني: المعلن فوزه عن المقعد المذكور.
الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.
أن المجلس الدستوري
الملتئم في مقره بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٨ برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان وحضور نائب الرئيس السيد طارق زياده والاعضاء السادة: أحمد تقي الدين وأنطوان خير وزغلول عطية وتوفيق سوبره وأسعد دياب وسهيل عبد الصمد وصلاح مخيبر.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين،
ولدى المداولة،
بما أن المراجعة المائلة تتناول الطعن في صحة نيابة المطعون ضده المعلن انتخابه نتيجة الانتخابات الفرعية لسنة ٢٠٠٧ .
وبما أن موضوع هذه المراجعة يتناول
بالتالي الوضع القانوني الناجم عن الانتخابات التكميلية المجراة سنة ٢٠٠٧ . وبما أن الفقرة الأولى من المادة / ٣١/ من القانون رقم /٢٥٠/ (انشاء المجلس الدستوري) تنص على ما يلي:
«يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها، وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق له أبطال النيابة المطعون فيها والغاء النتيجة بالنسبة المرشح المطعون في نيابته وبالتالي تصحيح النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية التي تؤهله للنيابة ... ».
بما أن المراجعة أمام المجلس الدستوري ليست دعوى عادية ترمي الى فضّ نزاع بين متخاصمين حول حقوق شخصية يدعونها أنما هي مراجعة ترمي الى الحماية القضائية للوضع القانوني بذاته، بصرف النظر عما ينشأ عن هذه الحماية بصورة غير مباشرة من آثار ومفاعيل شخصية، والتي لا تدخل في نطاق نظر هذا المجلس أصلاً.
وبما أن الوضع القانوني في الطعن الماثل هو النيابة أو عضوية مجلس النواب.
وبما أن ولاية مجلس النواب المنتخب لسنة /٢٠٠٥ انتهت في ٢٠٠٩/٦/٢٠ فيكون الوضع القانوني موضوع الطعن الراهن قد زال بانتهاء الولاية المذكورة ولم تعد الحماية القانونية لذلك الوضع واردة وشرط قبول المراجعة استناداً الى الحماية القانونية يجب أن يظل قائماً من تاريخ تقديمها حتى تاريخ فصلها وباتت هذه
المراجعة بالتالي غير مقبولة، ولم تعد من فائدة قانونية في الشروع بأي اجراء من اجراءات الطعن أمام هذا المجلس.
لذلك يقرر المجلس الدستوري بالاجماع أولاً: عدم قبول الطعن الماثل المقدّم من السيد زهير الخطيب.
ثانياً: ابلاغ هذا القرار من المراجع المختصة والمستدعي وفقاً للأصول.
ثالثاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قراراً صدر
في الثامن من تموز سنة ٢٠٠٩
الاعضاء:
صلاح مخيبر - سهيل عبد الصمد - أسعد دياب - توفيق سوبره - زغلول عطية - أنطوان خير - أحمد تقي الدين
الرئيس
نائب الرئيس
عصام سليمان طارق زيادة
رقم المراجعة: ٢٠٠٥/١ تاريخ: ٢٠٠٥/٧/٩
قرار رقم / ٢/
تاريخ: ٢٠٠٩/٧/٨
المستدعي: الاستاذ نجاح واكيم - المرشح المنافس، الخاسر عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة مدينة بيروت - في دورة العام / ٢٠٠٥ / لانتخاب مجلس النواب.
المستدعى ضده : الدكتور عاطف مجدلاني - المعلن فوزه عن المقعد المذكور.
الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.
أن المجلس الدستوري
الملتثم في مقره بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٨ برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان وحضور نائب الرئيس السيد طارق زياده والاعضاء السادة: أحمد تقي الدين وأنطوان خير وزغلول عطية وتوفيق سوبره وأسعد دياب وسهيل عبد الصمد وصلاح مخيبر.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررين،
ولدى المداولة،
بما ان المراجعة الماثلة تتناول الطعن في صحة نيابة المستدعي ضده المعلن انتخابه نتيجة الانتخابات النيابية العامة المجراة سنة ٢٠٠٥ .
وبما أن موضوع هذه المراجعة يتناول بالتالي الوضع القانوني الناجم عن الانتخابات النيابية المذكورة أعلاه.
وبما أن الفقرة الأولى من المادة / ٣١/ من القانون رقم /٢٥٠ / (انشاء المجلس الدستوري) تنص على ما يلي:
«يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها، وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق له ابطال النيابة المطعون فيها والغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وبالتالي تصحيح النتيجة وإعلان فوز المرشح