دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
الرقابة الدستورية

قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ١/١٩٩٥

الرقابة على دستورية القوانين · ١٩٩٥/٢/١١

قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ١/١٩٩٥ بتاريخ ١٩٩٥/٢/١١ في مراجعة دستورية القانون رقم ٤٠٦/١٩٩٥، انتهى فيه المجلس إلى تعليق المفعول.

التصنيف
الرقابة على دستورية القوانين
التاريخ
١٩٩٥/٢/١١
رقم القرار
١/١٩٩٥
القانون المطعون فيه
رقم ٤٠٦/١٩٩٥
الجهة المستدعية
النواب
المآل
تعليق المفعول

القانون المطعون فيه

القـانون رقم 406، الصادر في 12/1/1995 والمنشور في العدد 4 من الجريدة الرسمية الصادر في 26/1/1995.

المواد الدستورية المستنَد إليها

المادة ١٩ (المجلس الدستوري)

نصّ القرار

قرار ٩٥/١ تاريخ ١٩٩٥/٢/١١

طلب تعليق مفعول القانون رقم ٤٠٦ الصادر في ١٩٩٥/١/١٢ تعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الشرعي، السنّي والجعفري

نتيجة القرار

تعليق مفعول القانون

الأفكار الرئيسية

استناد المراجعة إلى اسباب جديّة تبرر تعليق مفعول القانون

رقم المراجعة ٩٥/١

المستدعون: النواب السادة: الرئيس حسين الحسيني، محمد يوسف بيضون، الياس الخازن، نجاح واكيم، اكرم شهّيب، فتحي يكن، سعود روفايل، خضر علي طليس، ابراهيم بيان، منير الحجيري، زهير العبيدي، أسعد هرموش.

القانون المطلوب تعليق مفعوله وإبطاله: القانون رقم ٤٠٦، الصادر في ١٩٩٥/١/١٢ والمنشور في العدد ٤ من الجريدة الرسمية الصادر في ١٩٩٥/١/٢٦.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ ١٩٩٥/٢/١١، برئاسة رئيسه الأستاذ وجدي ملاّط وعضوية السادة: جواد عسيران، أديب علام، كامل ريدان، ميشال تركية، بيار غنّاجة، سليم العازار، محمد المجذوب، أنطوان خير، خالد قباني.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والمقدّمة من النواب الواردة اسماؤهم أعلاه، والرامية إلى ابطال القانون رقم ٤٠٦ الصادر في ١٩٩٥/١/١٢، والمنشور في العدد ٤ من الجريدة الرسمية الصادر في ١٩٩٥/١/٢٦ والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الشرعي السنّي والجعفري والتالي نصّه:

"أقرّ مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة - بصورة استثنائية، ولمرة واحدة وخلافاً لأي نص آخر يمكن لرئيس مجلس الوزراء نقل رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا من مركزه او وضعه بالتصرف.

ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

وبعد المداولة حسب الأصول،

بما أن مقدمي المراجعة يدلون بأن القانون المطعون فيه مستوجب الإبطال لمخالفة مبادىء وأصول التشريع وللانحراف التشريعي، ومخالفة مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور ومخالفة الفقرة (ه) من مقدمة الدستور والمادة ٢٠ والفقرة ٣ من المادة /٥٦ / منه وتعطيل مفاعيلها،

وبما أنهم يطلبون قبول المراجعة شكلاً وتعليق مفعول القانون المطعون فيه، ونشر قرار التعليق في الجريدة الرسمية، وذلك إلى حين البتّ في اساس المراجعة،

وبما أنه ورد الى المجلس بتاريخ ١٩٩٥/٢/١٠ ثلاثة طلبات من النواب السادة: خضر علي طليس، وابراهيم بيان، ومنير الحجيري، يدلون فيها بأنهم يتراجعون عن الطعن لأسباب مختلفة، وبما أنه وردت إلى المجلس ايضاً مراجعة إبطال مع طلب تعليق، مقدمة من النائب أيمن شقير، سجلت في قلم المجلس في ١٩٩٥/٢/١١،

فبناء عليه:

حيث أن تقديم المراجعة امام المجلس الدستوري يتعلق بممارسة حق دستوري يرتكز على المادة ١٩ من الدستور، مما يجعل المجلس واضعاً يده على المراجعة بصورة نهائية بمجرد تقديمها،

وحيث أن المراجعة تستند إلى اسباب جدية تبرر تعليق مفعول القانون رقم ٤٠٦، الصادر في ١٩٩٥/١/١٢، والمنشور في العدد ٤ من الجريدة الرسمية، الصادر في ١٩٩٥/١/٢٦.

لهذه الأسباب

يقرر المجلس بالاجماع:

أولاً: تعليق مفعول القانون رقم ٤٠٦ الصادر في ١٩٩٥/١/١٢، والمنشور في العدد ٤ من الجريدة الرسمية، الصادر في ١٩٩٥/١/٢٦.

ثانياً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في الحادي عشر من شهر شباط ١٩٩٥.

افتح الأداة التفاعلية للبحث في القرارات

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ القرارات.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.