المادة ٦٠ من الدستور اللبناني
المادة ٦٠ من الدستور اللبناني من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في قرارٍ واحد.
نصّ المادة
معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى. أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.الدستور اللبناني، المادة ٦٠
قرارات استندت إلى هذه المادة (١)
- قرار ٢/١٩٩٩ (١٩٩٩)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي