المادة ٥٨ من الدستور اللبناني
المادة ٥٨ من الدستور اللبناني من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في قرارٍ واحد.
نصّ المادة
معدلة وفقا للقانون الدستوريتاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990 كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلاً بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً‚من طرحه على المجلس، وبعد ادراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت به، أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.الدستور اللبناني، المادة ٥٨
قرارات استندت إلى هذه المادة (١)
- قرار ١/٢٠٠١ (٢٠٠١)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة