دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
مادة دستورية

المادة ٤٩ من الدستور اللبناني

انتخاب رئيس الجمهورية

المادة ٤٩ من الدستور اللبناني (في شأن انتخاب رئيس الجمهورية) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٣ قرارات.

نصّ المادة

معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 والقانون الدستوري رقم 687 تاريخ 13/10/1998 ومعدلة وفقاً للقانون الدستوري رقم 585 تاريخ 4/9/2004) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرئس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. (مددت ولاية رئيس الجمهورية لمرة واحدة وبصورة استثنائية لمدة ثلاث سنوات في عهد الرئيس الياس الهراوي وفقا للقانون الدستوري رقم 462 تاريخ 19/10/1995، كما مددت ولاية رئيس الجمهورية لمرة واحدة وبصورة استثنائية، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007 وفقاً للقانون الدستوري رقم 585 تاريخ 4/9/2004) كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنيين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخالدستور اللبناني، المادة ٤٩

قرارات استندت إلى هذه المادة (٣)

  1. قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  2. قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  3. قرار ٤/٢٠٠١ (٢٠٠١)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

افتح الأداة التفاعلية

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ المواد المُستنَد إليها.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.