المادة ٤٠ من الدستور اللبناني
المادة ٤٠ من الدستور اللبناني من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في قرارٍ واحد.
نصّ المادة
معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو القاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).الدستور اللبناني، المادة ٤٠
قرارات استندت إلى هذه المادة (١)
- قرار ٢/١٩٩٩ (١٩٩٩)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي