دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
مادة دستورية

المادة ٣٢ من الدستور اللبناني

انعقاد المجلس

المادة ٣٢ من الدستور اللبناني (في شأن انعقاد المجلس) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٦ قرارات.

نصّ المادة

معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد إلى آخر السنة.الدستور اللبناني، المادة ٣٢

قرارات استندت إلى هذه المادة (٦)

  1. قرار ١٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  2. قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  3. قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  4. قرار ٢/٢٠١٨ (٢٠١٨)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  5. قرار ٧/٢٠١٤ (٢٠١٤)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

  6. قرار غير مرقّم (٢٠١٤)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

افتح الأداة التفاعلية

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ المواد المُستنَد إليها.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.