المادة ٢٢ من الدستور اللبناني
المادة ٢٢ من الدستور اللبناني من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في قرارين.
نصّ المادة
معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/ 1927 و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.الدستور اللبناني، المادة ٢٢
قرارات استندت إلى هذه المادة (٢)
- قرار ٧/٢٠١٤ (٢٠١٤)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار غير مرقّم (٢٠١٤)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة